السيد عبد الأعلى السبزواري

24

جامع الأحكام الشرعية

استعمال الماء تيمّم . ( مسألة 52 ) : في الجبيرة المستوعبة لعضو واحد من أعضاء الوضوء كتمام اليد أو جميع أعضاء الوضوء الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء على الجبيرة والتيمم ولو استلزم الوضوء مع الجبيرة الحرج سقط وتيمّم . ( مسألة 53 ) : لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل والتيمم . ( مسألة 54 ) : الدّواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح العضو فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد يجري عليه حكم الجبيرة وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه والأحوط وجوبا ضمّ التيمم في الصورتين . ( مسألة 55 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجبا لفوات الوقت تيمّم حينئذ . ( مسألة 56 ) : يعتبر في الجبيرة ( أي : ما يشدّ بها الجرح ) أن تكون طاهرة ولا يضرّ نجاسة باطنها ولو كان ظاهرها نجسا وضعت عليها خرقة طاهرة ومسح عليها . وأن لا تكون مغصوبة فلو كانت مغصوبة يجب رفعها أو تبديلها ولا يضرّ لو كانت من الحرير أو الذهب أو من أجزاء حيوان غير مأكول .